هل يجوز إخراج كفارة اليمين نقداً ؟ وكم يكون المبلغ عن كل يمين ؟ وهل يجوز إعطاؤها للمساجد أو الجمعيات الخيرية وهم يتولون بإعطائها لمستحقيها؟؟

ولا يجوز إخراج كفارة اليمين نقدا ؛ لأن كفارة اليمين منصوص عليها في كتاب الله عز وجل
وكفارة اليمين على التخيير والترتيب
فيُطعم عشرة مساكين
أو يكسوهم
أو عتق رقبة
فإن لم يجد فإنه يصوم ثلاثة أيام .
لقوله تبارك وتعالى : ( لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )

ويجوز أن تُعطى للجمعيات الخيرية الموثوق بها على أن تُخرجها مَخْرَج كفارة اليمين .

ومن حَلَفَ على عدة أيمان فإن كانت على شيء واحد ولم يُكفِّر فكفارتها واحدة على الصحيح .
وإن كانت على أشياء مختلفة فلكل يمين كفارة .
ولا يجوز أن تُعطى الكفارات لشخص واحد ؛ لأنه منصوص على العدد فيها .
ويجوز أن تُكرر الكفارة لعدة أشخاص ، كأن يُدعى خمسة أشخاص ممن ينطبق عليهم الوصف ، ويُطعَمون في اليوم الأول ما يكفيهم ، ثم يُدعون في يوم آخر ويُطعَمون ما يكفيهم ، وهكذا .

والله تعالى أعلم

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *